(1) في المصدر : خلاءً .
(2) في المصدر : للشجرة .
(3) في العلل : عيينه .
(4) علل الشرائع : 276 / 1 .
9 ـ الفقيه 4 : 258 / 824 .
10 ـ الفقيه 4 : 2 / 1 . وأمالي الصدوق : 344 / 1 .
الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق ، الحديث .
[ 862 ] 11 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت ، يعني أثمرت .
وفي ( الأمالي ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر ، مثله (1) .
[ 863 ] 12 ـ وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (1) ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تبل على المحجّة (2) ، ولا تتغوّط عليها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (3) .
11 ـ الفقيه 3 : 363 / 1727 .
(1) أمالي الصدوق : 248 / 3 .
12 ـ الخصال : 635 .
(1) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( راء ) .
(2) المحجّة : جادّة الطريق ، ( منه قدّه ) الصحاح 1 : 304 .