[ 834 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن __________________
3 ـ التهذيب 1 : 44 / 125 ، ورواه في الاستبصار 1 : 51 / 147 .
(1) الكافي 3 : 18 / 12 .
(2) الفقيه 1 : 21 / 62 .
(3) علل الشرائع : 286 / 2 .
4 ـ التهذيب 1 : 45 / 126 ، والاستبصار 1 : 52 / 148 .
5 ـ التهذيب 1 : 47 / 134 .
(1) في نسخة « افترض » . ( منه قده ) .
6 ـ التهذيب 1 : 50 / 147 ، والاستبصار 1 : 57 / 166 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .
أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
10 ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضّأ وصلّى
[ 835 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى ، إلا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ، وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى (1) وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته ، وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة .
أقول : لعلّ المراد بالوضوء هنا الإِستنجاء ، فإنّه كثيراً ما يطلق عليه ، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الإِستحباب ، أو نحو ذلك ممّا يأتي إن شاء الله (2) .