وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) .
28 ـ باب أنّه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الآخر
[ 918 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا بال الرجل ، ولم يخرج منه شيء غيره ، فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ، و لا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شيء ، ولم يبل ، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ، ولا يغسل الإِحليل .
(1) الفقيه 1 : 22 / 65 .
2 ـ التهذيب 1 : 44 / 123 .
(1) في نسخة « تكون » ، ( منه قده ) .
(2) الاستبصار 1 : 52 / 149 . وأورده أيضاً في التهذيب 1 : 52 / 151 ، بطريق آخر عن عمّار .
الباب 28 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 .
29 ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه
[ 919 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول ـ في الاستنجاء ـ : يغسل (1) ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً (3) .
[ 920 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها .
[ 921 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس ، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء ، أنّها إن استنجت اعتقرت (1) ، هل لها رخصة أن __________________