مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 295 / 454
22px
عدد الكلمات: 331 · ~2 دقائق القراءة
👁 53 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 295 / 454

(4) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .

5 ـ الكافي 3 : 19 / 17 .

(1) في المصدر : ليس مثل .

(2) علل الشرائع : 580 / 12 ، وعنه في البحار 80 : 208 / 20 .

(3) التهذيب 1 : 50 / 146 ، والاستبصار 1 : 55 / 162 .

(4) تقدم وجهه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(5) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(6) تقدم ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .

(7) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 4 و 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .

11 ـ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول

[ 840 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ، ولا يتنشّف ؟ قال : يغسل ما استبان أنّه أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده ، أو ثيابه ، ويتنشّف قبل أن يتوضّأ .

قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشّف هنا : الاستبراء ، وبالوضوء : الاستنجاء (1) .

[ 841 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه (1) ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنّه من الحبائل (2) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .

ورواه أيضاً بإسناده ، عن علي بن إبراهيم (4) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز (5) .

الباب 11 فيه حديثان

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.