(4) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 3 : 19 / 17 .
(1) في المصدر : ليس مثل .
(2) علل الشرائع : 580 / 12 ، وعنه في البحار 80 : 208 / 20 .
(3) التهذيب 1 : 50 / 146 ، والاستبصار 1 : 55 / 162 .
(4) تقدم وجهه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(5) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(6) تقدم ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .
(7) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 4 و 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .
11 ـ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول
[ 840 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ، ولا يتنشّف ؟ قال : يغسل ما استبان أنّه أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده ، أو ثيابه ، ويتنشّف قبل أن يتوضّأ .
قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشّف هنا : الاستبراء ، وبالوضوء : الاستنجاء (1) .
[ 841 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه (1) ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنّه من الحبائل (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه أيضاً بإسناده ، عن علي بن إبراهيم (4) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز (5) .
الباب 11 فيه حديثان