[ 828 ] 3 ـ وعن محمّد بن أحمد السناني ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن __________________
الباب 8 فيه 3 أحاديث
ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد الثاني في بعض كتبه ان هذه المسألة ليس فيها نص أصلاً ومثله كثير جداً ووجه ذلك غالباً أنهم كانوا يقتصرون علىٰ مطالعة التهذيب ، ( منه قده ) ( راجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1 : 88 ) .
1 ـ الفقيه 1 : 187 / 892 وأورده في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الاذان والإِقامة .
(1) علل الشرائع : 284 / 2 .
2 ـ علل الشرائع : 284 / 1 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق .
3 ـ علل الشرائع : 284 / 4 .
جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي ، عن جعفر بن سليمان المروزي ، عن سليمان بن مقبل المديني (1) قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأيّ علّة يستحبّ للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن ، وإن كان على البول والغائط ؟ فقال : لأنّ ذلك يزيد في الرزق .
أقول : سيأتي في أحاديث حكاية الأذان ما هو مطلق عام ، يشمل هذه الحالة ، والله أعلم (2) .
9 ـ باب وجوب الاستنجاء ، وازالة النجاسات ، للصلاة
[ 829 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله .[ 830 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ، ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلاء ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة .