[ 637 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب ، لما مضى (2) ويأتي (3) من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث .
[ 638 ] 8 ـ وعن علي بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عمّن ذكره ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان ، وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان ، والأذنان ، انتقض الوضوء .
(1) وفيه : للوضوء .
(2) في المصدر زيادة : تدعو لك أو على نفسك .
7 ـ الكافي 3 : 33 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الوضوء .
(1) التهذيب 1 : 102 / 268 .
(2) مضى في الحديث 6 من هذا الباب .
(3) يأتي في الباب 8 من أبواب الوضوء .
8 ـ الكافي 3 : 37 / 16 .
[ 639 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يتّكىء في المسجد ، فلا يدري نام ، أم لا ، هل عليه وضوء ؟ قال : إذا شكّ فليس عليه وضوء .
قال : وسألته عن رجل يكون في الصلاة ، فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت ، فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً .