مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 226 / 454
22px
عدد الكلمات: 326 · ~2 دقائق القراءة
👁 53 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 226 / 454

[ 637 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب ، لما مضى (2) ويأتي (3) من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث .

[ 638 ] 8 ـ وعن علي بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عمّن ذكره ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان ، وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان ، والأذنان ، انتقض الوضوء .

(1) وفيه : للوضوء .

(2) في المصدر زيادة : تدعو لك أو على نفسك .

7 ـ الكافي 3 : 33 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الوضوء .

(1) التهذيب 1 : 102 / 268 .

(2) مضى في الحديث 6 من هذا الباب .

(3) يأتي في الباب 8 من أبواب الوضوء .

8 ـ الكافي 3 : 37 / 16 .

[ 639 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يتّكىء في المسجد ، فلا يدري نام ، أم لا ، هل عليه وضوء ؟ قال : إذا شكّ فليس عليه وضوء .

قال : وسألته عن رجل يكون في الصلاة ، فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت ، فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.