9 ـ التهذيب 1 : 28 / 72 ، والإِستبصار 1 : 49 / 138 .
للعامّة ، وحمله العلّامة على كون الخارج من بقيّة البول ، والجميع متّجه (1) .
وقد تقدّمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث (2) ، وأحاديث حصر النواقض ، وفيها دلالة على المطلوب هنا (3) .
[ 753 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : الرجل يبول ، وينتفض ، ويتوضّأ ، ثمّ يجد البلل بعد ذلك ؟ قال : ليس ذلك شيئاً (1) ، إنّما ذلك من الحبائل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الخلوة ، والجنابة ، وغيرها إن شاء الله (3) .
14 ـ باب أنّ تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف الابط ، وأخذ الشعر ، لا ينقض الوضوء ، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد
[ 754 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن __________________
(1) المنتهى 1 : 42 .
(2) تقدّمت في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .
(3) تقدّمت في البابين 2 ، 3 من أبواب نواقض الوضوء .
10 ـ قرب الاسناد : 60 .
(1) في المصدر : بشيء .
(2) تقدّم في الحديث 2 ، 14 من الباب السابق .
(3) يأتي في : أ ـ الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة .
ب ـ الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الجنابة .
ج ـ يأتي في الباب 36 من الجنابة .
د ـ الحديث 5 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .
الباب 14 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 37 / 11 .
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر ، فيأخذ من أظفاره ، أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال : قلت : فإنّهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا : هكذا السُنّة .