مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 264 / 454
22px
عدد الكلمات: 372 · ~2 دقائق القراءة
👁 1.6k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 264 / 454

9 ـ التهذيب 1 : 28 / 72 ، والإِستبصار 1 : 49 / 138 .

للعامّة ، وحمله العلّامة على كون الخارج من بقيّة البول ، والجميع متّجه (1) .

وقد تقدّمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث (2) ، وأحاديث حصر النواقض ، وفيها دلالة على المطلوب هنا (3) .

[ 753 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : الرجل يبول ، وينتفض ، ويتوضّأ ، ثمّ يجد البلل بعد ذلك ؟ قال : ليس ذلك شيئاً (1) ، إنّما ذلك من الحبائل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الخلوة ، والجنابة ، وغيرها إن شاء الله (3) .

14 ـ باب أنّ تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف الابط ، وأخذ الشعر ، لا ينقض الوضوء ، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد

[ 754 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن __________________

(1) المنتهى 1 : 42 .

(2) تقدّمت في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .

(3) تقدّمت في البابين 2 ، 3 من أبواب نواقض الوضوء .

10 ـ قرب الاسناد : 60 .

(1) في المصدر : بشيء .

(2) تقدّم في الحديث 2 ، 14 من الباب السابق .

(3) يأتي في : أ ـ الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة .

ب ـ الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الجنابة .

ج ـ يأتي في الباب 36 من الجنابة .

د ـ الحديث 5 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .

الباب 14 فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 37 / 11 .

شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر ، فيأخذ من أظفاره ، أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال : قلت : فإنّهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا : هكذا السُنّة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.