أقول : وتقدّم في أحاديث القُبلة أنّ المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء ، فيُحمل هذا وأمثاله على التقيّة ، أو الاستحباب (1) .
[ 735 ] 11 ـ وعن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي ، أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض .
[ 736 ] 12 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن __________________
(2) علل الشرائع : 296 / 4 .
9 ـ التهذيب 1 : 18 / 43 ولاحظ الاستبصار 1 : 92 / 295 .
10 ـ التهذيب 1 : 19 / 44 ، والاستبصار 1 : 93 / 297 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
11 ـ التهذيب 1 : 19 / 45 ، والاستبصار 1 : 93 / 298 .
12 ـ التهذيب 1 : 19 / 46 ، والاستبصار 1 : 93 / 299 .
الكاهلي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فقال : ما كان منه لشهوة (1) فتوضّأ منه .
[ 737 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في كتاب ( المشيخة ) (1) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ، ولبست أثوابي ، وتطيّبت ، فمرّت بي وصيفة ، ففخذتُ لها ، فأمذيتُ أنا وأمنْت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ، ولا عليها غسل .
أقول : ويأتي وجه نفي الغُسل في محلّه إن شاء الله (2) .
[ 738 ] 14 ـ وعنه ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ : المني ، وفيه (1) الغسل ، والودي ، فمنه الوضوء ، لأنّه يخرج من دَريرة (2) البول ، قال : والمذي ليس فيه وضوء ، إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف .