محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 729 ] 5 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن __________________
(3) التهذيب 1 : 21 / 52 والاستبصار 1 : 94 / 305 . وفيهما الى قوله : من الحبائل .
(4) علل الشرائع : 295 / 1 .
(5) علل الشرائع : 296 / 3 .
3 ـ الكافي 3 : 40 / 4 .
(1) علل الشرائع : 296 / 2 .
4 ـ الكافي 3 : 54 / 6 ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 4 والحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة .
(1) التهذيب 1 : 17 / 41 والاستبصار 1 : 91 / 294 .
5 ـ التهذيب 1 : 17 / 40 ، والاستبصار 1 : 91 / 293 .
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد ، إنّما هو بمنزلة البزاق ، والمخاط .
[ 730 ] 6 ـ وبالإِسناد ، عن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخرج من الإِحليل المنيّ ، والمذي ، والوذي ، والودي ، فأمّا المني فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغُسل ، وأمّا المذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه ، وأمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأمّا الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه .
[ 731 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المذي ؟ فقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان رجلاً مذّاء ، فاستحيى أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس ، فسأله ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بشيء .