10 ـ باب أنّ ملاقاة البول ، والغائط ، للبدن لا ينقض الوضوء
[ 718 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن __________________
11 ـ مجمع البيان 2 : 52 .
(1) النساء 4 : 43 .
(2) ليس في المصدر .
12 ـ تفسير العياشي 1 : 243 / 141 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : ستّار .
13 ـ تفسير العياشي 1 : 243 / 140 .
14 ـ تفسير العياشي 1 : 243 / 142 .
الباب 10 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 275 / 809 .
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وطىء على عذرة ، فساخت (1) رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها ، إلّا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ، ويصلّي .
[ 719 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطأ في العذرة ، أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .
أقول : ويدلّ على ذلك أحاديث الحصر للنواقض ، وقد تقدّمت (1) ، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح ، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غير أسفل القدم ، لما يأتي في النجاسات إن شاء الله تعالى (2) .