مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 252 / 454
22px
عدد الكلمات: 293 · ~2 دقائق القراءة
👁 37 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 252 / 454

10 ـ باب أنّ ملاقاة البول ، والغائط ، للبدن لا ينقض الوضوء

[ 718 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن __________________

11 ـ مجمع البيان 2 : 52 .

(1) النساء 4 : 43 .

(2) ليس في المصدر .

12 ـ تفسير العياشي 1 : 243 / 141 .

(1) ليس في المصدر .

(2) في المصدر : ستّار .

13 ـ تفسير العياشي 1 : 243 / 140 .

14 ـ تفسير العياشي 1 : 243 / 142 .

الباب 10 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 275 / 809 .

أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وطىء على عذرة ، فساخت (1) رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها ، إلّا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ، ويصلّي .

[ 719 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطأ في العذرة ، أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .

أقول : ويدلّ على ذلك أحاديث الحصر للنواقض ، وقد تقدّمت (1) ، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح ، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غير أسفل القدم ، لما يأتي في النجاسات إن شاء الله تعالى (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.