5 ـ التهذيب 1 : 22 / 58 ، والاستبصار 1 : 88 / 279 .
6 ـ التهذيب 1 : 22 / 57 ، والاستبصار 1 : 88 / 281 .
7 ـ التهذيب 1 : 346 / 1014 ، والاستبصار 1 : 88 / 282 من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب القواطع .
[ 711 ] 8 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسُّ ذكره ، أو فَرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلّي ، يعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما هو من جسده .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها (1) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض (2) .
[ 712 ] 9 ـ وعنه ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوةٍ ، أو مسّ فرجها ، أعاد الوضوء .
[ 713 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ، ويتوضّأ ، ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ، وأعاد الصلاة .
أقول : يجب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب (1) .
8 ـ التهذيب 1 : 346 / 1015 ، والاستبصار 1 : 88 / 283 .
(1) يأتي في الباب 26 من أبواب قواطع الصلاة .