(1) أنعظ الرجل : اذا اشتهى الجماع ( مجمع البحرين 4 : 292 ) .
3 ـ التهذيب 1 : 22 / 54 ، والاستبصار 1 : 87 / 277 .
(1) الكافي 3 : 37 / 12 .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد ، مثله ، إلا أنّه قال : ولا الملامسة (3)
[ 707 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يتوضّأ ، ثمّ يدعو جاريته ، فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد ؟ فإنّ مَنْ عندنا يزعمون أنّها الملامسة ، فقال : لا والله ، ما بذلك بأس ، وربّما فعلته ، وما يعني بهذا ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (1) إلّا المواقعة في الفَرج (2) .
[ 708 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القُبلة ، تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس .
[ 709 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها .
[ 710 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ومحمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بذكَره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس به .
(2) الفقيه 1 : 38 / 9 .
(3) التهذيب 1 : 23 / 59 .
4 ـ التهذيب 1 : 22 / 55 ، والاستبصار 1 : 87 / 278 .
(1) النساء 4 : 43 ، والمائدة 5 : 6 .
(2) في التهذيب « دون الفرج » ، ( منه قدّه ) .