مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 236 / 454
22px
عدد الكلمات: 350 · ~2 دقائق القراءة
👁 49 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 236 / 454

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) .

أقول : إستدلّ به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح ، لكنّ الشيخ نقل الإِجماع على أنّ زوال العقل مطلقاً ينقض الطهارة ، مع موافقته للاحتياط ، وأحاديث حصر النواقض تدلُّ على عدم النقض ، والله أعلم .

الباب 4 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 37 / 14 .

(1) التهذيب 1 : 9 / 14 .

5 ـ باب أنّ ما يخرج من الدبر من حَبّ القرع والديدان لا ينقض الوضوء ، إلّا أن يكون متلطّخاً بالعذرة

[ 668 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن أخي فُضيل ، عن فُضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج منه مثل حبّ القرع ، قال : ليس عليه وضوء .

[ 669 ] 2 ـ قال الكليني : وروي : إذا كانت متلطّخة (1) بالعذرة أعاد الوضوء .

[ 670 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ظريف ـ يعني ابن ناصح (1) ـ عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في حبّ القرع والديدان الصغار وضوء ، إنّما هو بمنزلة القمل .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .

الباب 5 فيه 6 أحاديث

ورد في هامش المخطوط ما نصه : لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام أو حصى أو دم غير الثلاثة أو شعر أو أشياف أو دهن قطره في احليله لم ينقض إلا أن تستصحب شيئاً من النواقض ذهب اليه علماؤنا أجمع للأصل ولما تقدم من الأحاديث وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وأبو اسحاق وأبو ثور أنه ناقض لعدم انفكاكه من البلة وهو ممنوع . ذكره في التذكرة ( منه قده ) راجع التذكرة 1 : 11 .وفيها : اسحاق بدل أبي اسحاق والثلاثة بدل البلة .

1 ـ الكافي 3 : 36 / صدر الحديث 5 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.