[ 742 ] 18 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوءاً ، ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه .
16 ـ التهذيب 1 : 21 / 53 ، والاستبصار 1 : 95 / 306 .
(1) نقل العلامة في التذكرة : أن الجمهور إلا مالكاً قائلون : بأنّ المذي ينقض الوضوء وكذا الودي ( منه قدّه ) راجع التذكرة 1 : 10 .
17 ـ التهذيب 1 : 18 / 42 ، والاستبصار 1 : 92 / 295 .
(1) مرّ في الحديث 7 من هذا الباب .
18 ـ الفقيه 1 : 39 / 149 .
(1) في نسخة : « غسلاً » ( منه قده ) .
[ 743 ] 19 ـ قال : وروي أنّ المذي ، والودي ، بمنزلة البصاق ، والمخاط ، فلا يغسل منهما الثوب ، ولا الاحليل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) ، وفي النجاسات (3) .
13 ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول ، والمني
[ 744 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال ثمّ توضّأ ، ثم قام إلى الصلاة ، ثمّ وجد بللاً ؟ قال : لا يتوضّأ ، إنما ذلك من الحبائل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله ، إلّا أنه قال : « لا شيء عليه ولا يتوضّأ » ولم يزد على ذلك (1) .
[ 745 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول ، ثم يستنجي ، ثمّ يجد بعد ذلك بللاً ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث __________________