(1) السلوق : قرية باليمن ينسب اليها الدروع والكلاب ، ( منه قدّه ) الصحاح 4 : 1498 .
2 ـ التهذيب 1 : 263 / 765 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب النجاسات .
3 ـ التهذيب 1 : 23 / 61 و 262 / 762 بسند آخر ، والاستبصار 1 : 90 / 287 وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب النجاسات .
(1) في الموضع الثاني من التهذيب : الانسان .
(2) تقدمت في الأبواب 1 ـ 3 ، وفي الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .
4 ـ التهذيب 1 : 23 / 60 ، والاستبصار 1 : 89 / 286 .
5 ـ التهذيب 1 : 347 / 1020 ، والاستبصار 1 : 89 / 285 .
أقول : حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد ، لأنّ ذلك يسمّى وضوءاً ، قال : لإِجماع الطائفة على أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء .
12 ـ باب أنّ المذي ، والوذي ، والودي ، والإنعاظ ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء ، لكن يستحبّ الوضوء من المذي عن شهوة
[ 725 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المذي (1) ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ، ولا جسد ، إنّما هو بمنزلة المخاط ، والبصاق (2) .
[ 726 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : إن سال من ذكرك شيء من مذي ، أو ودي ، وأنت في الصلاة ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل (2) ، أو من البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره .
الباب 12 فيه 19 حديثاً