مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 250 / 454
22px
عدد الكلمات: 324 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 250 / 454

5 ـ التهذيب 1 : 22 / 58 ، والاستبصار 1 : 88 / 279 .

6 ـ التهذيب 1 : 22 / 57 ، والاستبصار 1 : 88 / 281 .

7 ـ التهذيب 1 : 346 / 1014 ، والاستبصار 1 : 88 / 282 من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب القواطع .

[ 711 ] 8 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسُّ ذكره ، أو فَرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلّي ، يعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما هو من جسده .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها (1) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض (2) .

[ 712 ] 9 ـ وعنه ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوةٍ ، أو مسّ فرجها ، أعاد الوضوء .

[ 713 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ، ويتوضّأ ، ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ، وأعاد الصلاة .

أقول : يجب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب (1) .

8 ـ التهذيب 1 : 346 / 1015 ، والاستبصار 1 : 88 / 283 .

(1) يأتي في الباب 26 من أبواب قواطع الصلاة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.