(1) في نسخة « الدود » ، منه قدّه .
(2) في نسخة : « على » ، منه قدّه .
5 ـ التهذيب 1 : 11 / 20 ، و 206 / 597 ، والاستبصار 1 : 82 / 258 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصّه « هذا الحديث مروي في نواقض الوضوء من التهذيب ، والاستبصار وكما ذكرنا ، ورواه في التيمم ، وأسقط قوله كيف يصنع وقوله إن كان نظيفاً من العذرة ، وها هنا هو الصحيح وإن كان المعنى واحداً على التقديرين » ( منه قدّه ) .
6 ـ التهذيب 1 : 11 / 19 ، والإِستبصار 1 : 82 / 257 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
فكأن لفظ « ليس » سقط من نسخة الشيخ ، وقد تقدّم حصر النواقض في عدّة أحاديث (2) ، وهو دالّ على المقصود هنا .
6 ـ باب أن القيء ، والمدة () ، والقيح ، والجشأ () ، والضحك ، والقهقهة ، والقرقرة في البطن ، لا ينقض شيء منها الوضوء
[ 674 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتجشّأ فيخرج منه شيء ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا .
[ 675 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قاء الرجل ، وهو على طهر ، فليتمضمض .
[ 676 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء ، هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا (1) .
(2) تقدم في أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه 13 حديثاً
() ـ المِدَّة : ما يجتمع في الجرح من القيح ( لسان العرب 3 : 399 )