ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
(1) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب 14 من أبواب النجاسات .
الباب 4 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 9 / 2 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 228 / 659 .
2 ـ الكافي 3 : 9 / 5 .
(1) التهذيب 1 : 228 / 660 ، والاستبصار 1 : 25 / 64 .
[ 591 ] 3 ـ وزاد في الأخير : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب .
[ 592 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، بالإِسناد . وذكر الزيادة ، وزاد : وكلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه .
وسئل عما (1) يشرب منه بازٌ أو صقر ، أو عقاب ؟ قال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماً (2) فلا تتوضّأ منه ولا تشرب .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (3) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
5 ـ باب طهارة سؤر بقيّة الدواب حتى المسوخ ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه
[ 593 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه .
3 ـ الاستبصار 1 : 25 / 64 ، والتهذيب 1 : 284 / قطعة من الحديث 832 .
4 ـ التهذيب 1 : 284 قطعة من الحديث 832 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من ـ الباب 53 من أبواب النجاسات .
(1) في المصدر : عن ماء .
(2) في المصدر زيادة : فان رأيت في منقاره دماً .
(3) الفقيه 1 : 10 / 18 وأورده في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .