(1) في نسخة : به ، ( منه قدّه ) .
5 ـ التهذيب 1 : 230 / 664 ، والاستبصار 1 : 27 / 69 .
(1) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الاستبصار ( منه ) .
6 ـ الكافي 3 : 10 / قطعة من الحديث 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات .
(1) التهذيب 1 : 229 / 662 .
7 ـ الفقيه 4 : 2 / 1 .
[ 622 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضّأ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) .
10 ـ باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات
[ 623 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت ، والسمن ، وشبهه ؟ قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس به .
[ 624 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة .
[ 625 ] 3 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس __________________
8 ـ قرب الإِسناد : 70 .
(1) يأتي في : الباب الآتي ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .