مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 204 / 454
22px
عدد الكلمات: 325 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 204 / 454

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .

[ 566 ] 2 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن رجل ، عن العيزار (1) ، عن الاحول أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى (2) به ؟ فقال : لا بأس : فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا والله ، فقال : إنّ (3) الماء أكثر من القذر .

[ 567 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الكاهليّ ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أمرّ في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون ؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه .

أقول : الظاهر أنّ المراد بالوضوء الاستنجاء .

[ 568 ] 4 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، __________________

(1) الفقيه 41 : 1 / 162 .

(2) التهذيب 1 : 85 / 223 .

2 ـ علل الشرايع : 287 / 1 .

(1) في المصدر : العنزا .

(2) في المصدر : يستنجي .

(3) وفيه : لأنّ .

3 ـ الكافي 3 : 13 / 3 ، وتقدّم ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق .

4 ـ التهذيب 1 : 86 / 227 .

عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن النعمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.