وفي الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
وفي الأحاديث 3 ، 4 ، 11 من الباب 17 من هذه الأبواب .
وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
وفي الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب .
11 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب .
12 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب .
13 ـ تقدم في الحديث 5 من هذا الباب ، وفي آخر الحديث 11 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) في هامش المخطوط : « قد تقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للفارة وغيرها » ( منه قدّه ) .
وتقدم في الأحاديث 9 ، 13 ، 14 من الباب 14 من هذه الأبواب .
14 ـ مسائل علي بن جعفر 198 / 422 .
15 ـ يأتي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب .
بنزح عشر دلاء للعقرب .
أقول : قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقاً (1) .
20 ـ باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة ، وخرء الكلاب ، وما لا نصّ فيه
[ 491 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن الحسن بن الوليد ـ عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، والصفّار ، جميعاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر (1) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون دلواً .
[ 492 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً .