مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 178 / 454
22px
عدد الكلمات: 331 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 178 / 454

(1) كتاب المعتبر : 17 .

3 ـ تقدّم في الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب .

4 ـ تقدّم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .

5 ـ تقدّم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .

22 ـ باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب

[ 502 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الميتة فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً (1) .

[ 503 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله . وزاد : وقال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء .

[ 504 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة (1) دلاء .

[ 505 ] 4 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها (1) ؟ قال : ينزح منها سبع دلاء .

[ 506 ] 5 ـ وقد تقدّم في حديث زرارة أنَّه ينزح للميتة عشرون دلواً .

[ 507 ] 6 ـ وفي حديث الحلبي : لوقوع الجنب سبع دلاء .

الباب 22 فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 15 / 34 .

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا في الجملة يصلح شاهداً لكون وجوب النزح مقيداً بالتغير فتدبر . ( منه قده ) .

2 ـ التهذيب 1 : 244 / 703 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.