[ 493 ] 3 ـ وقد سبق حديث كردويه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرء __________________
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 20 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 244 / 702 والاستبصار 1 : 41 / 116 . ويأتي صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : يحيىٰ ( هامش المخطوط )
2 ـ الكافي 3 : 7 / 11 .
3 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الكلاب ، قال : ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت مبخرة (1) .
[ 494 ] 4 ـ ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : ينزح منها أربعون دلواً وإن كانت مبخرة .
أقول : استدل بعضهم بهذا على ما لا نصّ فيه (1) ، وبعضهم بما قبله (2) ، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شيء بغير نصّ (3) ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع .
[ 495 ] 5 ـ وقد تقدم حديث عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ؟ فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
[ 496 ] 6 ـ وحديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ فقال : لا بأس .
أقول : حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكرّ ، أو على أنه لا بأس بعد النزح (1) . وهما بعيدان . وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله (2) .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه « وجد بخط الشيخ في الاستبصار « مُبخِرَة » بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ومعناه المنتنة ، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن ، قاله الشهيد في الشرح » .