مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 171 / 454
22px
عدد الكلمات: 336 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 171 / 454

8 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الباب 19 فيه 15 حديثاً

1 ـ التهذيب 1 : 239 / 691 ، والاستبصار 1 : 39 / 110 .

(1) أنظر التهذيب 1 : 238 / 687 و 690 .

2 ـ التهذيب 1 : 238 / 688 و 245 / 706 ، والاستبصار 1 : 39 / 106 .

(1) التهذيب 1 : 238 / 689 .

[ 478 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء .

وتقدم حديث آخر مثله (1) . قال الشيخ : ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق (2) .

[ 479 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلّه .

قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا .

[ 480 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء (1) فيخرج حيّاً ، هل يُشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه .

أقول : المراد بهذا استحباب الاجتناب ، لا للنجاسة ، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.