مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 156 / 454
22px
عدد الكلمات: 332 · ~2 دقائق القراءة
👁 230 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 156 / 454

[ 430 ] 9 ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الفارة تقع في البئر ، فيتوضّأ الرجل منها ، ويصلّي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ، ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ، ولا يغسل ثوبه .

[ 431 ] 10 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ـ يعني ابن عيسى ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد (1) الصلاة ، ونزحت البئر .

[ 432 ] 11 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعدما يتوضّأ منها ، أيعاد الوضوء (1) ؟ فقال : لا .

[ 433 ] 12 ـ وبالإِسناد ، عن أبان ، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع البئر الطير والدجاجة __________________

(2) قرب الاسناد : 84 .

9 ـ التهذيب 1 : 233 / 671 .

10 ـ التهذيب 1 : 232 / 670 ، والاستبصار 1 : 30 / 80 .

(1) كذا في الأصل وفي الاستبصار : واعيدت .

11 ـ التهذيب 1 : 233 / 672 ، والاستبصار 1 : 31 / 82 .

(1) في الاستبصار : أتعاد الصلاة .

12 ـ التهذيب 1 : 233 / 674 ، والاستبصار 1 : 31 / 84 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.