3 ـ التهذيب 1 : 235 / 680 و 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 36 / 97 وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب الآتي وفي الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) المعتبر : 16 .
4 ـ التهذيب 1 : 236 / 681 والاستبصار 1 : 36 / 98 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب الآتي .
5 ـ التهذيب 1 : 236 / 682 ، والاستبصار 1 : 36 / 99 .
(1) في التهذيب : أو .
(2) ليس في المصدرين .
فيموت ، قال : يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه ، وتوضّأ .
[ 462 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة ، أو الكلب ، أو الطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ .
أقول : حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل السابق .
[ 463 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والكلب ، والطير ، قال : فإذا (1) لم يتفسخ ، أو يتغيّر طعم الماء ، فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى تذهب الريح .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (4) .
أقول : حمله الشيخ على خروج الكلب حياً (5) .
[ 464 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار __________________