[ 541 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجُنب ، وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجُنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت ، فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا بما لزق بهما من التراب .
الباب 9 فيه 14 حديث
ـ جاء في هامش المخطوط الأول ما نصه :
« قال ابن ادريس : الظاهر من الآيات والأخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ورفع الحدث به ، وحكم بأنه طاهر ومطهر وكذا جماعة من علمائنا » .
وورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له وهي : « ذكر الشهيد في الذكرىٰ أن الماء في نفل الغسل أولىٰ بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين . ( منه قده ) راجع الذكرىٰ : 12 بتصرف . والسرائر : 17 .
1 ـ التهذيب 1 : 86 / 225 .
(1) الحج 22 : 78 .
2 ـ التهذيب 1 : 379 / 1174 .
3 ـ التهذيب 1 : 378 / 1172 .
أقول : وقد تقدّم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمّام (1) .
[ 542 ] 4 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة ، فأراد الغُسل ، فليفرغ على كفّيه ، فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ، ثمّ يغسل فرجه ، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره ، وكفّ بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت لك ، فلا بأس .
[ 543 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل الجُنب يغتسل فينتضح من الماء في الإِناء (1) ، فقال : لا بأس ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (2) .