7 ـ باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخّن بالنار في غسل الأموات ، وجوازه في غسل الأحياء .
[ 533 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة (1) ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت .
أقول : ويأتي أيضاً ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى (2) .
(2) علل الشرائع : 281 / 2 .
3 ـ التهذيب 1 : 366 / 1114 .
(1) تقدّم في الحديث 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام .
الباب 7 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 322 / 938 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب غسل الميت .
(1) ليس في المصدر وما في المتن ورد في الوافي 4 : 150 المجلد 3 وترتيب التهذيب 1 : 80 .
(2) يأتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت .
[ 534 ] 2 ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ، ولا يجد الماء ـ إلى أن قال : ـ وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) أنّه اضطرّ إليه وهو مريض ، فأتوه به مسخناً ، فاغتسل ، فقال : لا بدّ من الغسل (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه بعمومه وإطلاقه (3) .