مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 191 / 454
22px
عدد الكلمات: 285 · ~2 دقائق القراءة
👁 190 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 191 / 454

7 ـ باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخّن بالنار في غسل الأموات ، وجوازه في غسل الأحياء .

[ 533 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة (1) ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت .

أقول : ويأتي أيضاً ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى (2) .

(2) علل الشرائع : 281 / 2 .

3 ـ التهذيب 1 : 366 / 1114 .

(1) تقدّم في الحديث 2 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام .

الباب 7 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 322 / 938 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب غسل الميت .

(1) ليس في المصدر وما في المتن ورد في الوافي 4 : 150 المجلد 3 وترتيب التهذيب 1 : 80 .

(2) يأتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت .

[ 534 ] 2 ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ، ولا يجد الماء ـ إلى أن قال : ـ وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) أنّه اضطرّ إليه وهو مريض ، فأتوه به مسخناً ، فاغتسل ، فقال : لا بدّ من الغسل (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه بعمومه وإطلاقه (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.