[ 398 ] 8 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجسه شيء ، قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (1) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير ، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع ، فإنَّه يصدق عليه اسم البئر عرفاً وإن لم يصدق عليه شرعاً ، لما يأتي إن شاء الله (2) ، وقد أشار إليه الشيخ أيضاً .
(1) في التهذيب : وكم الكر ، ( منه قدّه ) .
(2) التهذيب 1 : 41 / 115 .
(3) التهذيب 1 : 37 / 101 .
8 ـ الكافي 3 : 2 / 4 .
(1) التهذيب 1 : 408 / 1282 والاستبصار 1 : 33 / 88 الا أن فيه زيادة في بعض نسخه « ثلاثة أشبار ونصف طولها » لكن لم ترد في النسخة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف الطوسي . كذا في هامش الاستبصار .
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .
[ 399 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة ؟ قال : يُتوضّأ من الجانب الآخر ، ولا يُتوضّأ من جانب الجيفة .
[ 400 ] 10 ـ قال : وأتى أهل البادية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ، إنَّ حياضنا هذه تردها السباع ، والكلاب ، والبهائم ؟ فقال لهم ( صلى الله عليه وآله ) : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا ، وذكر الحديث (1) .