[ 379 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان قال : حدّثني محمّد بن ميسّر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الجُنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان ؟ قال : يضع يده ، ثمّ يتوضّأ (1) ، ثمّ يغتسل ، هذا ممّا قال الله عزّ وجلّ : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
أقول : هذا محتمل للتقيّة ، فلا يقاوم ما سبق (4) ويأتي (5) ، وقرينة التقيّة ذكر الوضوء مع غُسل الجنابة ، فيمكن حمله على التقيّة ، أو على أنّ المراد بالقذر __________________
3 ـ الكافي 3 : 11 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأسآر .
4 ـ الكافي 3 : 11 / 1 .
(1) في المصدر : في الاناء .
5 ـ الكافي 3 : 4 / 2 .
(1) في نسخة : ويتوضأ ( هامش المخطوط ) .
(2) الحج 22 : 78 .
(3) التهذيب 1 : 149 / 425 ، والاستبصار 1 : 128 / 438 . ورواه ابن ادريس في السرائر : 473 .
(4) سبق في الأحاديث 1 ـ 4 من هذا الباب .
(5) يأتي في الأحاديث 6 ـ 11 ، 13 ، 14 من هذا الباب .
الوسخ لا النجاسة ، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكرّ من غير زيادة ، فإنّه قليل في العرف .
[ 380 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن ماء شربت منه دجاجة ؟ فقال : ان كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ، ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب .
[ 381 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإِناء وهي قذرة ؟ قال : يكفىء الإِناء .