مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 127 / 454
22px
عدد الكلمات: 339 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 127 / 454

[ 354 ] 3 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري .

[ 355 ] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به .

(1) تقدّم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق .

(2) يأتي في :

أ ـ الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف .

ب ـ الباب 37 من أبواب النجاسات .

الباب 5 فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 31 / 81 و 43 / 121 .

2 ـ التهذيب 1 : 43 / 120 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 22 .

3 ـ التهذيب 1 : 43 / 122 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 24 .

4 ـ التهذيب 1 : 34 / 89 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 21 .

[ 356 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء ؟ قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة .

أقول : حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكرّ من الراكد ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .

[ 357 ] ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول ، والآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثمّ أصابك ما كان به بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .

أقول : الماء هنا وإن كان مطلقاً إلّا أنّ أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في أحاديث ماء الحمام ، وماء المطر ، وماء البئر ، وغير ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.