[ 354 ] 3 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري .
[ 355 ] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به .
(1) تقدّم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق .
(2) يأتي في :
أ ـ الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف .
ب ـ الباب 37 من أبواب النجاسات .
الباب 5 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 31 / 81 و 43 / 121 .
2 ـ التهذيب 1 : 43 / 120 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 22 .
3 ـ التهذيب 1 : 43 / 122 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 24 .
4 ـ التهذيب 1 : 34 / 89 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 21 .
[ 356 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء ؟ قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة .
أقول : حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكرّ من الراكد ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .
[ 357 ] ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول ، والآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثمّ أصابك ما كان به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
أقول : الماء هنا وإن كان مطلقاً إلّا أنّ أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في أحاديث ماء الحمام ، وماء المطر ، وماء البئر ، وغير ذلك (2) .