ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن أبي بصير مثله (4) .
[ 386 ] 12 ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي القاسم (1) عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، عن بشير ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حائط له فحضرت __________________
10 ـ التهذيب 1 : 38 / 102 .
(1) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، والجمع ركاء ( النهاية 2 : 261 ) .
11 ـ التهذيب 1 : 308 / 103 ، ورواه في الاستبصار 1 : 20 / 46 بسند آخر .
(1) التور : إناء من صفر أو حجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه ( السان العرب 6 : 96 ) .
(2) في المصدر : فليهرقه .
(3) الحج 22 : 78 .
(4) كتاب السرائر : 473 .
12 ـ التهذيب 1 : 416 / 1313 ، ورواه في الاستبصار 1 : 42 / 119 .
(1) في الأصل : القاسم بن .
الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ (1) رأسه وتوضّأ بالباقي .
أقول : حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه ، فإنها لا تنجس الماء ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو ، وعلى أن الدلو كان كرّا وغير ذلك .
[ 387 ] 13 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله (1) .