[ 374 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أيّوب بن نوح ، عن صالح بن عبد الله ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : ابتدأني فقال : ماء الحمّام لا ينجّسه شيء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
8 ـ باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له ، إذا وردت عليه وإنْ لم يتغيّر .
[ 375 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطراً (1) صغاراً ، فأصاب إناءه ، __________________
7 ـ الكافي 3 : 14 / 1 .
8 ـ قرب الاسناد : 128 .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق .
(2) يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين 6 و 7 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق والباب 9 من أبواب الماء المضاف . ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
الباب 8 فيه 16 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 74 / 16 ، والتهذيب 1 : 412 / 1299 ، والاستبصار 1 : 23 / 57 .
(1) كذا في المتن ، وكتب المؤلف فوقه « قطعاً » عن نسخة ، وفي المصدر المطبوع في البحار : قطراً قطراً .
هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإنّ كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه .
قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا (2) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (3) .
أقول : الذي يفهم من أوّل الحديث إصابة الدم الإِناء ، والشك في إصابة الماء ، كما يظهر من السؤال والجواب ، فلا إشكال فيه .
[ 376 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .