مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 153 / 454
22px
عدد الكلمات: 349 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 153 / 454

14 ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر ، وحكم النزح

[ 422 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر به .

[ 423 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس .

ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي قبله .

أقول : الظاهر أنَّ المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو ، وإن أريد به __________________

(1) تقدم ما يدلّ عليه في الباب 3 والحديث 1 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 6 ، 8 ، 13 ـ 16 من الباب 8 وفي الأحاديث 4 ، 9 ، 13 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 14 وفي الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 1 ، 56 من أبواب الأطعمة المحرمة .

الباب 14 فيه 22 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 5 / 2 ، والتهذيب 1 : 409 / 1287 ، وتقدّم في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب .

2 ـ الكافي 3 : 6 / 10

(1) التهذيب 1 : 409 / 1289 .

ماء الدّلو فإنّ الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر ، ويحتمل كون الدلو كرّاً .

[ 424 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلاً ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها ؟ فقال : لا بأس به .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.