مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 152 / 454
22px
عدد الكلمات: 298 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 152 / 454

12 ـ باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها

[ 419 ] 1 ـ قد تقدم حديث سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل معه إناءان ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمم .

وحديث عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

13 ـ باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ، ولا عند الضرورة ، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة

[ 420 ] 1 ـ قد تقدّم حديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .

[ 421 ] 2 ـ وحديث سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن __________________

(1) يأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف .

(2) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 3 ، والحديث 12 و 16 من الباب 9 والباب 10من هذه الأبواب .

الباب 12 فيه حديث واحد

1 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 8 من هذه الأبواب .

الباب 13 فيه حديثان

1 ـ تقدّم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .

2 ـ تقدّم في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب .

الجرة تسعمائة رطل ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : لا .

أقول : وتقدّم غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وعلى حكم الإِضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.