[ 403 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه (1) ؟ فقال : توضّأ من الجانب الآخر ، ولا تتوضّأ من جانب الجيفة .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) إلا أنّه قال : تكون فيه الجيفة ، وترك قوله : والاستنجاء منه ، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر (3) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (4) .
(2) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا : من البئر قال : فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيير .
(3) أثبتناه من المصدر .
12 ـ التهذيب 1 : 417 / 1317 ، ورواه في الاستبصار 1 : 22 / 54 والكافي 3 : 4 / 7 .
13 ـ التهذيب 1 : 408 / 1284 ، ورواه في الاستبصار 1 : 21 / 50 باختلاف .
(1) نقل المؤلف ( والجيفة فيه ) عن الكافي .
(2) الفقيه 1 : 12 / 21 .
(3) راجع الاستبصار 1 : 22 ، ذيل الحديث 55 .
(4) الكافي 3 : 4 / 5 .
وروى الذي قبله عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله ، إلّا أنّه قال : وإلى الركبة وأقل ، قال : توضّ . أقول : هذا محمول على بلوغ الكُريَّة ، لما تقدّم (5) .
[ 404 ] 14 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّا نسافر ، فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدّابة ، وتروث ؟ فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ، يعني أفرج الماء بيدك ، ثم توضّأ ، فإنَّ الدين ليس بمضيّق ، فإنّ الله يقول : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (1) .