مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 145 / 454
22px
عدد الكلمات: 341 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 145 / 454

أقول : هذا محمول على بلوغ الكرّ ، لأنَّ تلك الحياض لا تنقص عن الكرّ ، بل تزيد عليه غالباً ، ولما مضى (2) ويأتي (3) .

[ 401 ] 11 ـ محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني البرمكي ـ عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله ، فابتدأني فقال : إن شئت فسل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قلت : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضّأ منه أو لا ؟ قال : نعم ، قال : توضأ من الجانب الآخر ، إلّا أن يغلب ( الماء الريح فينتن ) (1) .

9 ـ الفقيه 1 : 12 / 21

10 ـ الفقيه 1 : 8 / 10 .

(1) التهذيب 1 : 414 / 1307 .

(2) تقدم في الأحاديث 1 ـ 7 من هذا الباب .

(3) يأتي في الحديثين 11 ، 12 من هذا الباب .

11 ـ بصائر الدرجات : 258 / 13 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف وفي الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة .

(1) وفيه : على الماء الريح .

وجئت تسأل عن الماء الراكد ( من الكرّ ممّا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيّر ) (2) ؟ قال : الصفرة ، فتوضّأ منه ، وكل ما غلب [ عليه ] (3) كثرة الماء فهو طاهر .

[ 402 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة (1) تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها (2) الجُنب ، ويتوضّأ منه ؟ قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، فقال : توضّأ منه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.