(6) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 والأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق .
(7) يأتي في الحديث 9 ، 10 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق .
(8) جاء في هامش المخطوط من الشيخ المصنف ( قده ) ما نصّه : « قال العلامة في التذكرة ( 1 : 3 ) الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ، ذهب إليه أكثر علمائنا ، ثم نقله عن جماعة من العامّة إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل منا : لا فرق بين القليل والكثير في أنّهما لا ينجسان إلّا بالتغير ، وهو مروي عن ابن عبّاس ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وابن أبي ليلى ، وجابر بن يزيد ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وداود ، وابن المنذر ( انتهى ) وفي آخر الكلام إشارة إلى الترجيح بما في حديث عمر بن حنظلة المشهور .
وما توهمه بعض المعاصرين من عدم الفرق بين ورود النجاسة على الماء ووروده عليها يردّه تواتر الأحاديث بالفرق كما في أحاديث غسل اليدين قبل إدخالهما الإِناء وقد عرفت التفصيل السابق في حديث سماعة ، ويأتي مثله في أحاديث متعدّدة وقد تضمنت جميع أحاديث هذا الباب ورود النجاسة على الماء وجميع أحاديث تطهير ( ظ ) النجاسات ورود الماء على النجاسة فكيف لا [ يفرق بينهما ] ( منه قده ) .
9 ـ باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير
[ 391 ] 1 ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء .
ورواه الكليني ، عن عِدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب (1) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن أحمد بن محمد (2) ، ورواه الصَّدوق مرسلاً (3) .