مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 135 / 454
22px
عدد الكلمات: 344 · ~2 دقائق القراءة
👁 100 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 135 / 454

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، مثله .

(2) في هامش الأصل المخطوط « منه . قدّه » ما لفظه : « قد ظن بعضهم دلالته على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه الطَرْف من الدم ، والحق أنّه لا دلالة فيه كما فهمه المتأخّرون ، وقد ذكرناه ، وقد نازع بعضهم في دلالته علىٰ النجاسة ودلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة وهو تعسّف ، لأنّ أحاديث النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات ، مع أنّ مضمون الباب مجمَع عليه بين الأصحاب إلّا من ابن أبي عقيل ، ويؤيّد هذه الأحاديث أيضاً ما يأتي مع مخالفة التقيّة وموافقة الاحتياط والإِجماع وغير ذلك . على أن أحاديث نجاسة الماء بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة » .

(3) مسائل علي بن جعفر : 119 / 64 .

2 ـ الكافي 3 : 10 / 6 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب التيمّم ، ويأتي صدره في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الأسآر ، والحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات .

(1) التهذيب 1 : 249 / 713 ، والاستبصار 1 : 21 / 48 .

(2) التهذيب 1 : 229 / 662 .

[ 377 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الرجل الجُنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها ـ : أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء .

[ 378 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أدخلت يدك في الإِناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء (1) وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.