أقول : ويدلّ عليه عموم أحاديث أخر متفرّقة في الأبواب (1) .
49 ـ باب حكم الأقطع اليد والرجل
[ 1271 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع ؟ فقال : يغسل ما قطع منه .
[ 1272 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قطعت يده من المرفق ، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده .
ورواه الصدوق مرسلاً ، ثمّ قال : وكذلك روي في قطع الرجل (1) .__________________
(1) تقدم ما يدل عليه في : الحديث 8 من الباب 15 من أبواب الوضوء . وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 16 من أبواب الوضوء . وفي أحاديث الباب السابق .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب التيمم .
الباب 49 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 29 / 8 .
2 ـ الكافي 3 : 29 / 9 .
(1) الفقيه 1 : 30 / 99 .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) .
[ 1273 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : يغسلهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
أقول : غسل الرجل محمول على التقيّة ، أو يحمل الحديث على الغسل ، وكذا الأوّل .
[ 1274 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله ـ يعني ابن المغيرة ـ عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه .