[ 35 ] 35 ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في __________________
(1) وتمام الحديث : فأنزل الله عز وجل : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ) . المائدة 5 : 3 .
34 ـ أمالي الطوسي 2 : 305 .
35 ـ المحكم والمتشابه : 77 ، ويأتي قسم منه في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي ذيله في الحديث 15 من الباب 8 من أبواب ممّا تجب فيه الزكاة .
(1) يأتي الإِسناد في آخر الفائدة الثانية من الخاتمة / رقم 52 .
حديث ـ قال : وأمّا ما فرضه الله عزّ وجلّ من الفرائض في كتابه فدعائم الإِسلام ، وهي خمس دعائم ، وعلى هذه الفرائض بني الإِسلام ، فجعل سبحانه لكلّ فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود ، لا يسع أحداً جهلها ، أوّلها الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصيام ، ثم الحج ، ثم الولاية ، وهي خاتمتها ، والحافظة لجميع الفرائض والسنن ، الحديث .
[ 36 ] 36 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الله يدفع بمن يصلّي من شيعتنا عمّن لا يصلّي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ، وإنّ الله يدفع بمن يزكّي من شيعتنا عمّن لا يزكّي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا ، وإنّ الله ليدفع بمن يحجّ من شيعتنا عمّن لا يحجّ من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلكوا ، وهو قوله : ( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ ) (1) .
[ 37 ] 37 ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كلّف الله العباد إلا ما يطيقون ، إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلّفهم من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وكلّفهم صيام شهر في السنة ، وكلّفهم حجة واحدة ، وهم يطيقون أكثر من ذلك ، الحديث .