بحار الانوار – الجزء الثاني – الصفحة 264

43 ـ ثو : أبي ، عن سعد ، عن البرقيّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً فيحبّ
عليه ويبغض عليه .

سن : بعض أصحابنا ، عن ابن يزيد مثله .

44 ـ ثو : ابن المتوكّل ، عن الحميريّ ، عن ابن أبي الخطّاب ، عن ابن محبوب ،
عن محمّد بن سنان (1) ، عن الثماليّ قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما أدنى النصب ؟ فقال :
أن يبتدع الرجل شيئاً فيحبّ عليه ويبغض عليه .

45 ـ ثو : أبي ، عن سعد ، عن البرقيّ ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص
ابن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من مشى إلى صاحب بدعة فوقَّره فقد مشى في هدم
الإسلام .

سن : أبي ، عن هارون مثله .

46 ـ ابن يزيد ، عن محمّد بن جمهور العمّيّ رفعه قال : من أتى ذا بدعة فعظّمه فإنّما
سعى في هدم الإسلام .

47 ـ ختص ، ير : أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج قال :
قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ من عندنا ممّن يتفقّه يقولون : يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله
ولا في السنّة نقول فيه برأينا . فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : كذبوا ليس شيءٌ إلّا وقد جاء في
الكتاب وجاءت فيه السنّة .

48 ـ ير : أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي المعزّا ، عن سماعة ،
عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : سألته فقلت : إنّ اُناساً من أصحابنا قد لقوا أباك وجدّك
وسمعوا منهما الحديث فربّما كان الشيء يتبلى به بعض أصحابنا وليس عندهم في ذلك
شيء يفتيه وعندهم ما يشبهه ، يسعهم أن يأخذوا بالقياس ؟ فقال : لا ، إنّما هلك من كان
قبلكم بالقياس ، فقلت له : لم تَقول ذلك ؟ فقال : إنّه ليس بشيء إلّا وقد جاء في الكتاب
والسنّة .

ختص : ابن عيسى ، عن الحسن بن فضّال مثله .

بيان : قوله : لمَ تقول ذلك لعلَّ مراده به أنَّ هذا يضيق الأمر على الناس فأجاب عليه‌السلام
بأنّه لا إشكال فيه إذ ما من شيء إلّا وقد ورد فيه كتاب أو سنّة ، أو مراده السؤال عن علّة
عدم جواز القياس فأجاب عليه‌السلام بأنّه لا حاجة إليه ، أو يصير سبباً لمخالفة ما ورد في الكتاب
والسنّة ، ويؤيّد الثاني ما في الاختصاص : فقلت له : لمَ لا يقبل ذلك . (2)

49 ـ ختص ، ير : السنديّ بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم ،
عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : تفقّهنا في الدين وروِّينا وربّما ورد علينا رجل قد
ابتلي بشيء صغير الّذي ما عندنا فيه بعينه شيءٌ وعندنا ما هو يشبه مثله ، أفنفتيه بما يشبهه ؟
قال : لا وما لكم والقياس في ذلك ، هلك من هلك بالقياس . قال : قلت : جعلت فداك
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بما يكتفون به ؟ قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بما استغنوا به في عهده
وبما يكتفون به من بعده إلى يوم القيامة ، قال : قلت : ضاع منه شيءٌ ؟ قال : لا ، هو
عند أهله .

بيان : لعلَّ قوله : بالقياس بيان لقوله : في ذلك ، ويحتمل أن يكون « في ذلك »
متعلّقاً بالقياس . وليس في الاختصاص قوله : بالقياس .

50 ـ سن : ابن مهران ، عن ابن عميرة ، عن أبي المعزّا ، عن سماعة قال : قلت
لأبي الحسن عليه‌السلام : إنَّ عندنا من قد أدرك أباك وجدَّك وإنَّ الرجل يبتلي بالشيء لا يكون
عندنا فيه شيءٌ فنقيس ؟ فقال : إنمّا هلك من كان قبلكم حين قاسوا . (3)

51 ـ سن : أبي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله
عليه‌السلام : إنَّ قوماً من أصحابنا قد تفقّهوا وأصابوا علماً ورووا أحاديث فيرد عليهم الشيء
فيقولون برأيهم ؟ فقال : لا وهل هلك من مضى إلّا بهذا وأشباهه ؟ .

52 ـ سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن

________________________

(1) وفي نسخة : عبد الله بن سنان .

(2) ويؤيد الاول ما يأتي بعده من قوله : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بما يكتفون به ؟ .

(3) الظاهر اتحاده مع ما تقدم تحت الرقم 48 وان اختلفا بالاجمال والتفصيل .