1 ـ ير : أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن موسى بن بكر قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يغمى عليه اليوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر ذلك كم يقضي
من صلاته ؟ فقال : ألا اُخبرك بما ينتظم هذا وأشباهه فقال : كلّ ما غلب الله عليه من أمر
فالله أعذر لعبده . وزاد فيه غيره قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : وهذا من الأبواب الّتي يفتح
كلّ باب منها ألف باب .
2 ـ شا : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من كان على يقين فأصابه شكٌّ فليمض على
يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ .
3 ـ غو : قال الصادق عليهالسلام : كلُّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نصٌّ .
4 ـ وقال النبيُّ صلى الله عليه وآله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة .
5 ـ وروى إسحاق بن عمّار عن الصادق عليهالسلام : أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : أبهموا
ما أبهمه الله .
6 ـ وقال النبيُّ صلى الله عليه وآله ما اجتمع الحرام والحلال إلّا غلب الحرامُ الحلال .
7 ـ وقال صلى الله عليه وآله : إنّ الناس مسلّطون على أموالهم .
8 ـ ين : حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كلُّ شيء في القرآن أو
فصاحبه بالخيار يختار ما شاء . (1)
9 ـ ين : عن سماعة عنه عليهالسلام قال : ليس شيءٌ ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن
اضطرَّ إليه .
10 ـ كا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، عن مرازم ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض لا يقدر على الصلاة ، قال : فقال : كلُّ ما غلب الله عليه فالله
أولى بالعذر .
11 ـ كا : عليٌّ ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ، جميعاً عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول في المغمى عليه : ما غلب الله
عليه فالله أولى بالعذر .
12 ـ كا : عليٌّ ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : كلُّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه
من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه
حرٌّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأةٌ تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والأشياء
كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة .
13 ـ كا : عليٌّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز قال : كانت
لإسماعيل بن أبي عبد الله دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل :
يا أبت إنَّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا ديناراً ، أفترى أن أدفعها
إليه يبتاع لي بها بضاعةً من اليمن ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يا بنيَّ أما بلغك أنّه يشرب
الخمر ؟ فقال : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بنيَّ إنَّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : يُؤْمِنُ
بِاللَّـهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ . يقول : يصدِّق لله ويصدِّق ، للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون
فصدِّقهم .
14 ـ يب : أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن ، وسعد ،
عن ابن عيسى ، وابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور (2) فيدخل
إصبعه فيه ، قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا
________________________
(1) أي كل شى ورد في القران بينه وبين غيره كلمة « أو » فصاحبه بالخيار .
(2) الركوة مثلثة الراء مع سكون الواو : زورق صغير . إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء .
والتور بفتح التاء وسكون الواو : إناء صغير .