مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 94 / 477
22px
عدد الكلمات: 3597 · ~19 دقائق القراءة
👁 28 📑 0

📖

ج 1 · ص 94 / 477

16 ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة .

[ 4827 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها [1] .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، مثله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 15 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 2 : 257 / 1019 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب . ↩
  2. (1) تقدم : لم نجد فيما تقدم ما يدل عليه . ↩
  3. (2) يأتي في الباب 35 و 36 و 40 من هذه الابواب . الباب 16 فيه 30 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 278 / 2 ، والتهذيب 2 : 29 / 84 ، والاستبصار 1 : 265 / 956 . ↩
  4. (1) في التهذيب : ( ومن غربها ) وفيه دلالة على مقارنة غيبوبة الشمس وظهور الظلمة من المشرق ( منه قده ) ، هامش المخطوط . ↩
  5. (2) الكافي 4 : 100 / 2 . [ 4828 ] 2 ـ وعن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الله خلق حجاباً من ظلمة ممّا يلي المشرق ، ووكّل به ملكاً ، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه ، ثمّ استقبل بها المغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاً ، ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فيسرح الظلمة ، ثمّ يعود إلى المشرق ، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس . [ 4829 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ قلت : لا ، قال : لأنّ المشرق مطلّ (1) على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) . [ 4830 ] 4 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الإِفطار ( من الصيام ) (1) أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد 2 ـ الكافي 3 : 279 / 3 . 3 ـ الكافي 3 : 278 / 1 ، والتهذيب 2 : 29 / 83 . ↩
  6. (1) اطل علينا : اشرف ، النهاية 3 : 136 ( هامش المخطوط ) . ↩
  7. (2) الاستبصار 1 : 265 / 959 . ↩
  8. (3) علل الشرائع : 349 الباب 60 / 1 . 4 ـ الكافي 3 : 279 / 4 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 52 ممّا يمسك عنه الصائم . ↩
  9. (1) ليس في المصدر . الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص . وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا ما قبله والحديث الأوّل . [ 4831 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ (1) ساعة كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب . [ 4832 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : إنّ الله يقول في كتابه لإِبراهيم : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ﴾ (1) فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل يعني نصف اللّيل . محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الصلت ، عن بكر بن محمّد ، مثله (2) ، وأسقط لفظ يعني . أقول : ذكر بعض المحقّقين أنّه موافق لما تقدّم ، لأنّ ذهاب الحمرة ↩
  10. (2) الكافي 4 : 100 / 1 . ↩
  11. (3) التهذيب 4 : 185 / 516 . 5 ـ الكافي 3 : 448 / 24 . ↩
  12. (1) في المصدر : أية . 6 ـ الفقيه 1 : 141 / 657 . ↩
  13. (1) الأنعام 6 : 76 . ↩
  14. (2) التهذيب 2 : 30 / 88 ، والاستبصار 1 : 264 / 953 . المشرقيّة يستلزم رؤية كوكب غالباً ، ويجوز حمله على عدم ظهور المشرق والمغرب . [ 4833 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني (1) ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض ومن غربها . [ 4834 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن سيف ، عن محمّد بن علي قال : صحبت الرضا ( عليه السلام ) في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد . [ 4835 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا شهاب ، إني أُحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً . ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، رفعه ، عن محمّد بن حكيم ، مثله (1) . [ 4836 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت (1) الحمرة ( من مطلع 7 ـ التهذيب 2 : 29 / 84 ، والاستبصار 1 : 265 / 957 . ↩
  15. (1) في المصدر زيادة : من . 8 ـ التهذيب 2 : 29 / 86 ، والاستبصار 1 : 265 / 958 . 9 ـ التهذيب 2 : 261 / 1040 ، والاستبصار 1 : 268 / 971 . ↩
  16. (1) علل الشرائع : 350 الباب 60 / 2 . 10 ـ التهذيب 2 : 259 / 1033 والاستبصار 1 : 265 / 960 . ↩
  17. (1) في الاستبصار : تغيب . الشمس ) (2) ، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلّي حين يغيب الشفق . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (3) . [ 4837 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن بُريد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها . [ 4838 ] 12 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحارث ، عن بكّار ، عن محمّد بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا تغيّرت الحمرة في الأُفق ، وذهبت الصفرة ، وقبل [ أن ] (1) تشتبك النجوم . [ 4839 ] 13 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : مسّوا بالمغرب قليلاً فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا . [ 4840 ] 14 ـ وعنه ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضّاح قال : كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنّا الشمس ، وترتفع فوق الليل حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، أفأُصلّي حينئذٍ وأفطر إن كنت صائماً ؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة ↩
  18. (2) ما بين القوسين ليس في موضع من التهذيب . ( هامش المخطوط ) . ↩
  19. (3) السرائر : 483 . 11 ـ التهذيب 2 : 257 / 1021 . 12 ـ التهذيب 2 : 257 / 1024 . ↩
  20. (1) أثبتناه من المصدر . 13 ـ التهذيب 2 : 258 / 1030 ، والاستبصار 1 : 264 / 951 . 14 ـ التهذيب 2 : 259 / 1031 ، والاستبصار 1 : 264 / 952 . التي فوق الليل ؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك . [ 4841 ] 15 ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن جارود أو (1) إسماعيل بن أبي سمّال ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن جارود قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا جارود ، يُنصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشيء نادوا به ، أو حُدّثوا بشيء أذاعوه ، قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن أُصلّيها إذا سقط القرص . أقول : قوله : مسّوا بالمغرب قليلاً يدلّ على المقصود ، وآخره يدلّ على عمله بالتقية بقرينة ذكر الإِذاعة . ويأتي ما يؤيّد هذه الأحاديث في الصوم (2) وغيره (3) إن شاء الله . واعلم أنّه يتعيّن العمل بما تقدّم في هذه الأحاديث وفي العنوان : أمّا أوّلاً : فلأنّه أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم . وأمّا ثانياً : فلأَنّ فيه جمعاً بين الأَدلّة وعملاً بجميع الأحاديث من غير طرح شيء منها . وأمّا ثالثاً : فلما فيه من حمل المجمل على المبيّن والمطلق على المقيد . وأمّا رابعاً : فلاحتمال معارضه للتقيّة وموافقته للعامّة . وأمّا خامساً : فلعدم احتماله للنسخ مع احتمال بعض معارضاته له . وأمّا سادساً : فلأَنّه أشهر فتوى بين الأَصحاب . وأمّا سابعاً : فلكونه أوضح دلالةً من معارضه ، إذ لم يصرّح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمرة ، فما دلّ على اعتباره أوضح دلالةً وأبعد من التأويل . 15 ـ التهذيب 2 : 259 / 1032 . ↩
  21. (1) كتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة . ↩
  22. (2) يأتي في الباب 52 و 54 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ↩
  23. (3) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة . وما تخيّله بعضهم من حمله على الاستحباب يردّه ما تقدّم (4) وما يأتي من عدم جواز تأخير المغرب طلباً لفضلها وغير ذلك ، والله أعلم (5) . [ 4842 ] 16 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) . [ 4843 ] 17 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت (1) الصلاة ، ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى (2) . ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) . أقول : قد عرفت أنّه محمول على المغيب الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقيّة ، وكذا أمثاله . ↩
  24. (4) تقدم في الحديث 14 من هذا الباب . ↩
  25. (5) يأتي في الحديث 6 و 20 من الباب 18 من هذه الأبواب . 16 ـ الكافي 3 : 279 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب . ↩
  26. (1) التهذيب 2 : 28 / 81 ، والاستبصار 1 : 263 / 944 . 17 ـ الكافي 3 : 279 / 5 . ↩
  27. (1) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط : فأعد . ↩
  28. (2) التهذيب 4 : 271 / 818 ، والاستبصار 2 : 115 / 376 . ↩
  29. (3) التهذيب 2 : 261 / 1039 . [ 4844 ] 18 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص . [ 4845 ] 19 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإِفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل . [ 4846 ] 20 ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة . [ 4847 ] 21 ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر البغدادي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد قال : قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب . [ 4848 ] 22 ـ وعن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن أبيه ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد الله بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس (1) بالفجر ، وكنت أنا أُصلّي المغرب إذا غربت 18 ـ الفقيه 1 : 141 / 655 . 19 ـ الفقيه 1 : 142 / 662 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب . 20 ـ الفقيه 2 : 81 / 358 . 21 ـ أمالي الصدوق : 74 / 11 . 22 ـ أمالي الصدوق : 75 / 15 . ↩
  30. (1) الغلس بالتحريك : الظلمة آخر الليل ومنه التغليس وهو السير بغلس ، ( مجمع البحرين غلس 4 : 90 ) . الشمس وأُصلّي الفجر إذا استبان لي الفجر ، فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ؟ فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا وهي طالعة على مرقد آخرين بعد ، قال : فقلت : إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا ، وإذا طلع الفجر عندنا ، ليس علينا إلّا ذلك ، وعلى أُولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم . أقول : لعلّ الرجال كان من أصحاب أبي الخطّاب ، وكان يصلّي المغرب عند ذهاب الحمرة المغربيّة ، وكان الصادق ( عليه السلام ) يصلّيها عند ذهاب الحمرة المشرقيّة ، ومعلوم أنّ الشمس في ذلك الوقت تكون طالعة على قوم آخرين ، إلّا أنّه لا يعتبر أكثر من ذلك القدر . [ 4849 ] 23 ـ وعن أبيه ومحمّد بن الحسن وأحمد بن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن موسى بن يسار العطّار ، عن المسعودي ، عن عبد الله بن الزبير ، عن أبان بن تغلب ، عن الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا : أقبلنا من مكّه حتى إذا كنّا بوادي الأخضر (1) إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس ، فوجدنا في أنفسنا ، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه ( حتى صلّى ركعة ونحن ندعو عليه ) (2) ونقول : هذا من شباب أهل المدينة ، فلمّا أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، فنزلنا فصلّينا معه وقد فاتتنا ركعة ، فلمّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا : جعلنا فداك ، هذه الساعة تصلّي ؟ ! فقال : إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت . 23 ـ أمالي الصدوق : 75 / 16 . ↩
  31. (1) في المصدر : الأجفر ، وهو موضع بين فيد والخزيمية بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخا نحو مكة . ( معجم البلدان 1 : 102 ) . ↩
  32. (2) ليس في المصدر ، وقد كتبه المصنف في الهامش تصحيحا . أقول : صدر الحديث يدلّ على أنّه كان مقرّراً عند الشيعة أنّه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقيّة ، ولعلّة ( عليه السلام ) صلّى ذلك الوقت للتقيّة ، ويحتمل كونه صلّى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي ، ويكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب ، وقد رآه الجماعة من أعلى الجبل وقد ذكر ذلك الشيخ أيضاً ، والله أعلم . [ 4850 ] 24 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أنّ هذه قبل هذه . [ 4851 ] 25 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا غاب كرسيّها ، قلت : وما كرسيّها ؟ قال : قرصها ، فقلت : متى يغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره . أقول : هذا مع احتماله للتقيّة يحتمل أن يراد نفي رؤية القرص ورؤية أثره ، وهو الشعاع والحمرة المشرقيّة لما تقدّم (1) . ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله ( عليه 24 ـ التهذيب 2 : 27 / 78 ، والاستبصار 1 : 262 / 941 . 25 ـ التهذيب 2 : 27 / 79 ، والاستبصار 1 : 262 / 942 . ↩
  33. (1) تقدم في الحديث 1 و 3 و 4 و 7 و 11 من هذا الباب . السلام ) : متى يدخل وقت المغرب ؟ وذكر الحديث (2) . ورواه في ( العلل ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، مثله (3) . [ 4852 ] 26 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم . [ 4853 ] 27 ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث (1) يغيب حاجبها . أقول : هذا وبعض ما مرّ يحتمل النسخ (2) ، ولفظ كان يشعر بالزوال ، ويحتمل الحمل على ما مرّ (3) . [ 4854 ] 28 ـ وعنه ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب حين تغيب الشمس . [ 4855 ] 29 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي ↩
  34. (1) أمالي الصدوق : 74 / 10 . ↩
  35. (3) علل الشرائع : 350 / 4 . 26 ـ التهذيب 2 : 257 / 1023 ، والاستبصار 1 : 263 / 948 ، وأورده في الحديث 15 الباب 18 من هذه الأبواب . 27 ـ التهذيب 2 : 258 / 1025 ، والاستبصار 1 : 263 / 946 . ↩
  36. (1) في الاصل عن نسخة : حين . ↩
  37. (2) بعض ما مر في الحديث 15 من هذا الباب . ↩
  38. (3) مر في الحديث 17 من هذا الباب . 28 ـ التهذيب 2 : 258 / 1026 ، والاستبصار 1 : 263 / 947 . 29 ـ التهذيب 2 : 258 / 1029 . عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق . [ 4856 ] 30 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة ، وأفطر . أقول : قد عرفت وجهه ، وليس في شيء من الأحاديث كما ترى تصريح بأنّ وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وكلّها تحتمل الحمل على ذلك لما مرّ (1) ، فهذا ظاهر وذاك نصّ صريح ، وهذا يحتمل التقيّة أيضاً كما مرّ (2) ، والله أعلم ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.