40 ـ باب وجوب الإِخلاص في نية الحج وبطلانه مع قصد الرياء
7 ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة
48 ـ باب أنّ المُحرم إذا تكرر منه الصيد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة
5 ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط
47 ـ باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر الى أجنبية فأعجبته فان لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره الى السماء وسأل الله من فضله
46 ـ باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة ، وحكم التمتع بالمبعضة
44 ـ باب استحباب أكل الخلّ ، وعدم خلوّ البيت منه.
40 ـ باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، الا بعد ثلاثة أشهر
36 ـ باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنىٰ المسلم دار الحرب ودخولها إلّا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وأنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال
46 ـ باب أنه إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم
29 ـ باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة ( عليهم السلام ) واعتقاد إمامتهم
30 ـ باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط
66 ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية رجلا كان الموصي ، او امرأة
26 ـ باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم ، ولا لبنها.
30 ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد
38 ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك
42 ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض ، وأنّه يجب الإِمساك عند تحقّقه أو سماع أذان الثقة المعتاد للأذان بعده
23 ـ باب إجزاء المشقوقة الأُذن وكراهة مقطوعتها
24 ـ باب وجوب التقية مع الخوف إلى خروج صاحب الزمان
4 ـ باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي ،
4 ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقّها
3 ـ باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون
[ 304 ] 8 ـ وعن علي بن محمّد ، ( عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبد الرحمن ) (1) ، عن منصور بن يونس ، عن حريز ، عن فضيل ، عن أبي جعفر __________________
(1) الفتنة : الابتلاء ، والامتحان ، والاختبار ( لسان العرب 13 : 317 ) .
6 ـ الكافي 1 : 139 / 4 .
7 ـ الكافي 4 : 523 / 12 ، ويأتي تمامه في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب العود إلى منى .
8 ـ الكافي 8 : 288 / 434 .
(1) في المصدر : علي بن الحسن .
( عليه السلام ) قال : أما والله ، ما لله عزّ ذكره حاجُّ غيركم ، ولا يتقبّل إلّا منكم ، الحديث .
[ 305 ] 9 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن أبي طلحة ، عن معاذ بن كثير أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ أهل الموقف لكثير ، فقال : غثاء (1) يأتي به الموج من كلّ مكان ، لا والله ، ما الحجّ إلا لكم ، لا والله ، ما يتقبّل الله إلّا منكم .
ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 306 ] 10 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن حمزة بن عبد الله ، عن جميل بن درّاج ، عن ابن مسكان ، عن الكلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ما أكثر السواد ؟ ! يعني الناس ، قلت : أجل ، فقال : أما والله ، ما يحجّ ( أحد ) (1) لله غيركم .
[ 307 ] 11 ـ وعن أبيه ومحمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبّاد بن زياد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) يا عباد ، ما على ملّة إبراهيم أحد غيركم ، وما يقبل الله إلا منكم ، ولا يغفر الذنوب إلا لكم .