11 ـ باب وجوب الإِتمام على المكاري والجمّال والملّاح والبريد والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الإِقامة
[ 11233 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ الكافي 4 : 129 / 7 . ↩
- (1) تقدم في أكثر الأبواب السابقة . ↩
- (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 12 حديث 1 ـ الكافي 4 : 128 / 1 . ↩
- (1) التهذيب 4 : 218 / 634 . [ 11234 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكري ، والراعي ، والاشتقان (1) لأنّه عملهم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد (2) . ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (3) . ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن موسى الكميداني ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، إلّا أنّه ترك لفظ قد (4) . [ 11235 ] 3 ـ قال الصدوق : وروي : الملّاح ، والاشتقان : البريد . [ 11236 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمّال . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (1) . [ 11237 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن 2 ـ الكافي 3 : 436 / 1 . ↩
- (1) الأشتقان : البريد . ( مجمع البحرين 6 : 272 ) . ↩
- (2) التهذيب 3 : 215 / 526 ، والاستبصار 1 : 232 / 828 . ↩
- (3) الفقيه 1 : 281 / 1276 . ↩
- (4) الخصال : 252 / 122 . 3 ـ الفقيه 1 : 281 / 1276 . 4 ـ الكافي 3 : 437 / 2 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 281 / 1277 . 5 ـ الكافي 3 : 438 / 9 . إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الملّاحين والأعراب ، هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) . [ 11238 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأعراب لا يقصّرون وذلك أنّ منازلهم معهم . [ 11239 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم . [ 11240 ] 8 ـ وبإسناده عن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ) (1) ، عن أبي المغرا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاريين ، ولا على الجمّالين . [ 11241 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به ↩
- (1) التهذيب 3 : 215 / 527 ، والاستبصار 1 : 233 / 829 . 6 ـ الكافي 3 : 437 / 5 . 7 ـ التهذيب 3 : 296 / 898 . 8 ـ التهذيب 3 : 214 / 525 ، والاستبصار 1 : 232 / 827 . ↩
- (1) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن عيسى . 9 ـ التهذيب 3 : 214 / 524 ، والاستبصار 1 : 232 / 826 ، أخرج قطعة منه في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب . لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، نحوه (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (2) . ورواه في ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن جدّه الحسن بن علي ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة (3) . ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (4) . [ 11242 ] 1 ـ وعن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع قال في المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام : يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان . [ 11243 ] 11 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سليمان الجعفري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ من سافر فعليه التقصير والإِفطار غير الملّاح فإنّه في بيت وهو يتردّد حيث شاء . [ 11244 ] 12 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة يتمّون في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكري ، والاشتقان وهو البريد ، والراعي ، والملّاح لأنّه عملهم . ↩
- (1) التهذيب 4 : 218 / 635 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 282 / 1282 . ↩
- (3) الخصال : 403 / 114 . ↩
- (4) تفسير القمي 1 : 149 . 10 ـ التهذيب 4 : 218 / 636 . 11 ـ المحاسن : 371 / 130 . 12 ـ الخصال : 302 / 77 . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (2) . ↩