مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 327 / 465
22px
عدد الكلمات: 2342 · ~13 دقائق القراءة
👁 0 📑 0

📖

ج 1 · ص 327 / 465

1 ـ باب أقسامها وجملة من أحكامها .

1 ـ باب أقسامها وجملة من أحكامها .

[ 2390 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني [1] وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب الإِستحاضة الباب 1 فيه 15 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 88 / 2 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الحيض . ↩
  2. (1) في هامش المخطوط ما نصه : في نسخة : تحتبي ، وفي نسخة أخرى : تحيي ، فسره في حاشية المنتهى ، بخط المصنف ، بالنهي عن صلاة تحية المسجد . ( منه قده ) ، راجع منتهى المطلب 1 : 122 . ↩
  3. (2) التهذيب 1 : 106 / 277 و 170 / 484 . [ 2391 ] 2 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوبٍ ، ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال : تغتسل المرأة الدميّة بين كلّ صلاتين . والاستذفار أن تتطيّب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك ، والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة . [ 2392 ] 3 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكث ثلاثة أيّام طاهراً ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنةً ( بعد قطنةٍ ) (1) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 2393 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال (1) : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا (2) شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال : وقال : لم تفعله امرأة قطّ 2 ـ الكافي 3 : 89 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الحيض . 3 ـ الكافي 3 : 90 / 6 . ↩
  4. (1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) التهذيب 1 : 170 / 486 . 4 ـ الكافي 3 : 90 / 5 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الحيض . ↩
  6. (1) في هامش الاصل عن التهذيب : سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر ، تغتسل ؟ قال : . . ↩
  7. (2) في نسخة التهذيب : متى ( هامش المخطوط ) . احتساباً إلّا عوفيت من ذلك . ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان (2) . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ومحمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (3) . [ 2394 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثمّ صلّت الغداة بغسلٍ والظهر والعصر بغسلٍ والمغرب والعشاء بغسلٍ ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثمّ تصلي ولا تدع الصلاة على حالٍ ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الصلاة عماد دينكم . ورواه الشيخ بالإِسناد السابق قريباً عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (1) ( عليه السلام ) (2) . أقول : قد صرّح بنسبته إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أثناء الاستدلال به لا في محل إيراد الحديث . ↩
  8. (2) التهذيب 1 : 171 / 487 . ↩
  9. (3) التهذيب 1 : 401 / 1254 باختلاف يسير . 5 ـ الكافي 3 : 99 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النفاس . ↩
  10. (1) في نسخة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) . ↩
  11. (2) التهذيب 1 : 173 / 496 . [ 2395 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلِّ صلاةٍ ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إن كان دمها عبيطاً ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وقد تقدّم في أحاديث الجنابة حديث آخر عن سماعة ، نحوه (2) . [ 2396 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحبى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليلٍ أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضتها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيومٍ أو يومين فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف (1) ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي وتصلّي ، وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر 6 ـ الكافي 3 : 89 / 4 . ↩
  12. (1) التهذبب 1 : 170 / 485 . ↩
  13. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة . 7 ـ الكافي 3 : 95 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الحيض ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الحيض أيضاً . ↩
  14. (1) في نسخة التهذيب زيادة : عنها ( هامش المخطوط ) . والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء ( الآخرة ) (2) ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة ، فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) . [ 2397 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ، أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيومٍ أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلّي ، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمّ تصلّي صلاتين بغسلٍ واحدٍ ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت . [ 2398 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّي كلّ صلاة بوضوءٍ ما لم ينفذ (1) الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت . [ 2399 ] 10 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن ↩
  15. (2) ليس في المصدر . ↩
  16. (3) التهذيب 1 : 168 / 482 . ↩
  17. (4) التهذبب 1 : 388 / 1197 ، والاستبصار 1 : 140 / 482 . 8 ـ التهذيب 5 : 400 / 1390 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 91 من أبواب الطواف . 9 ـ التهذيب 1 : 169 / 483 ، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 5 ، وفي الحديث 13 من الباب 13 من أبواب الحيض . ↩
  18. (1) في نسخة : يثقب ( منه قده ) . 10 ـ التهذيب 1 : 171 / 488 والاستبصار 1 : 149 / 512 وتقدّم صدره في الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الحيض . أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف . [ 2400 ] 11 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : تنظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة . أقول : حمله الشيخ على أنّها تستظهر إلى عشرة أيّام كما مرّ (1) . [ 2401 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل وزرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيومٍ أو اثنين ، ثمّ تغتسل كلّ يومٍ وليلة ثلاث مرّات ، وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسلٍ ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسلٍ ، فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها . [ 2402 ] 13 ـ وعنه ، عن محمّد بن الربيع الأقرع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها ، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصلّت . 11 ـ التهذيب 1 : 402 / 1259 والاستبصار 1 : 149 / 516 وأورده في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض . ↩
  19. (1) مر في ذيل الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض . 12 ـ التهذيب 1 : 401 / 1253 . 13 ـ التهذيب 1 : 402 / 1258 . [ 2403 ] 14 ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) : عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ، ثمّ تمسك قطنةً فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسلٍ ، ويصيب منها زوجها إن أحبّ ، وحلّت لها الصلاة . [ 2404 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخّرها إلى آخر وقتها ثمَّ تغتسل ثمّ تصلّي المغرب والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة ، ثمّ تصلّي الغداة ، قلت : يواقعها الرجل ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد . أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملةٍ من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض (1) ، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس (2) وغيرها (3) ، والله الموفّق . 14 ـ المعتبر : 57 ، وأورد صدره في الحديث 15 من الباب 13 من أبواب الحيض . 15 ـ قرب الاسناد : 60 . ↩
  20. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 من أبواب الحيض . ↩
  21. (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب النفاس . ↩
  22. (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 49 من أبواب الاحرام . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.