1 ـ باب أقسامها وجملة من أحكامها .
1 ـ باب أقسامها وجملة من أحكامها .
[ 2390 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني [1] وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب الإِستحاضة الباب 1 فيه 15 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 88 / 2 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الحيض . ↩
- (1) في هامش المخطوط ما نصه : في نسخة : تحتبي ، وفي نسخة أخرى : تحيي ، فسره في حاشية المنتهى ، بخط المصنف ، بالنهي عن صلاة تحية المسجد . ( منه قده ) ، راجع منتهى المطلب 1 : 122 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 106 / 277 و 170 / 484 . [ 2391 ] 2 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوبٍ ، ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال : تغتسل المرأة الدميّة بين كلّ صلاتين . والاستذفار أن تتطيّب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك ، والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة . [ 2392 ] 3 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكث ثلاثة أيّام طاهراً ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنةً ( بعد قطنةٍ ) (1) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 2393 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال (1) : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا (2) شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال : وقال : لم تفعله امرأة قطّ 2 ـ الكافي 3 : 89 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الحيض . 3 ـ الكافي 3 : 90 / 6 . ↩
- (1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 1 : 170 / 486 . 4 ـ الكافي 3 : 90 / 5 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الحيض . ↩
- (1) في هامش الاصل عن التهذيب : سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر ، تغتسل ؟ قال : . . ↩
- (2) في نسخة التهذيب : متى ( هامش المخطوط ) . احتساباً إلّا عوفيت من ذلك . ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان (2) . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ومحمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (3) . [ 2394 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثمّ صلّت الغداة بغسلٍ والظهر والعصر بغسلٍ والمغرب والعشاء بغسلٍ ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثمّ تصلي ولا تدع الصلاة على حالٍ ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الصلاة عماد دينكم . ورواه الشيخ بالإِسناد السابق قريباً عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (1) ( عليه السلام ) (2) . أقول : قد صرّح بنسبته إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أثناء الاستدلال به لا في محل إيراد الحديث . ↩
- (2) التهذيب 1 : 171 / 487 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 401 / 1254 باختلاف يسير . 5 ـ الكافي 3 : 99 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النفاس . ↩
- (1) في نسخة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 1 : 173 / 496 . [ 2395 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلِّ صلاةٍ ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إن كان دمها عبيطاً ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وقد تقدّم في أحاديث الجنابة حديث آخر عن سماعة ، نحوه (2) . [ 2396 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحبى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليلٍ أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضتها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيومٍ أو يومين فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف (1) ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي وتصلّي ، وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر 6 ـ الكافي 3 : 89 / 4 . ↩
- (1) التهذبب 1 : 170 / 485 . ↩
- (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة . 7 ـ الكافي 3 : 95 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الحيض ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الحيض أيضاً . ↩
- (1) في نسخة التهذيب زيادة : عنها ( هامش المخطوط ) . والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء ( الآخرة ) (2) ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة ، فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) . [ 2397 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ، أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيومٍ أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلّي ، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمّ تصلّي صلاتين بغسلٍ واحدٍ ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت . [ 2398 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّي كلّ صلاة بوضوءٍ ما لم ينفذ (1) الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت . [ 2399 ] 10 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن ↩
- (2) ليس في المصدر . ↩
- (3) التهذيب 1 : 168 / 482 . ↩
- (4) التهذبب 1 : 388 / 1197 ، والاستبصار 1 : 140 / 482 . 8 ـ التهذيب 5 : 400 / 1390 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 91 من أبواب الطواف . 9 ـ التهذيب 1 : 169 / 483 ، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 5 ، وفي الحديث 13 من الباب 13 من أبواب الحيض . ↩
- (1) في نسخة : يثقب ( منه قده ) . 10 ـ التهذيب 1 : 171 / 488 والاستبصار 1 : 149 / 512 وتقدّم صدره في الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الحيض . أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف . [ 2400 ] 11 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : تنظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة . أقول : حمله الشيخ على أنّها تستظهر إلى عشرة أيّام كما مرّ (1) . [ 2401 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل وزرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيومٍ أو اثنين ، ثمّ تغتسل كلّ يومٍ وليلة ثلاث مرّات ، وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسلٍ ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسلٍ ، فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها . [ 2402 ] 13 ـ وعنه ، عن محمّد بن الربيع الأقرع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها ، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصلّت . 11 ـ التهذيب 1 : 402 / 1259 والاستبصار 1 : 149 / 516 وأورده في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض . ↩
- (1) مر في ذيل الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض . 12 ـ التهذيب 1 : 401 / 1253 . 13 ـ التهذيب 1 : 402 / 1258 . [ 2403 ] 14 ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) : عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ، ثمّ تمسك قطنةً فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسلٍ ، ويصيب منها زوجها إن أحبّ ، وحلّت لها الصلاة . [ 2404 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخّرها إلى آخر وقتها ثمَّ تغتسل ثمّ تصلّي المغرب والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة ، ثمّ تصلّي الغداة ، قلت : يواقعها الرجل ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد . أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملةٍ من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض (1) ، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس (2) وغيرها (3) ، والله الموفّق . 14 ـ المعتبر : 57 ، وأورد صدره في الحديث 15 من الباب 13 من أبواب الحيض . 15 ـ قرب الاسناد : 60 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 من أبواب الحيض . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب النفاس . ↩
- (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 49 من أبواب الاحرام . ↩