أبواب صلاة الخوف والمطاردة
1 ـ باب وجوب القصر فيها سفراً وحضراً
[ 11094 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر ، تقصران جميعاً ؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر لأنّ فيها خوفاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (1) .
[ 11095 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (1) فقال : هذا تقصير ثانٍ ، وهو __________________
أبواب صلاة الخوف والمطاردة
الباب 1 فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 294 / 1342 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر .
(1) التهذيب 3 : 302 / 921 .
2 ـ الفقيه 1 : 295 / 1343 .
(1) النساء 4 : 101 .
أن يردّ الرجل الركعتين إلى ركعة .
[ 11096 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أحمد ابن إدريس ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (2) قال : في الركعتين تنقص منهما واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .
[ 11097 ] 4 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فرض الله على المقيم أربع ركعات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله عزّ وجلّ : لا جناح عليكم ( أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (1) يقول : من الركعتين فتصير ركعة .