مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 314 / 345
22px
عدد الكلمات: 360 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص314

67 ـ باب استحباب استصحاب المسافر هدية لأهله إذا رجع

36 ـ باب كراهة تلقي الركبان وحدّه ما دون أربعة فراسخ ، ويجوز ما زاد ، وكراهة شراء ما تلقّى والأكل منه

63 ـ باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فإن سعىٰ ثم طاف وجب عليه إعادة السعي ، فإن فاته لزمه دم ، فإن نسي بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم يتم السعي

80 ـ باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة

8 ـ باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط

4 ـ باب استحباب طلب البنات واكرامهنّ

40 ـ باب عدم تحريم المريّ والكامخ ، وحكم رب الجوز.

6 ـ باب أن كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار ، وحكم الظهار في ذلك .

43 ـ باب أن المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة ، أو حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة ذكر الله

30 ـ باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على محمّد وآله في شعبان

48 ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن

9 ـ باب أنّ الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه

39 ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح

[ 1227 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً (1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) (2) عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا (3) يعبث بجراحته .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : أو تكون به الجراحة (4) .

[ 1228 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من (1) موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ، ويمسح عليها إذا توضّأ ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها ، قال : __________________

الباب 39 فيه 11 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 32 / 1 .

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : « السند الثاني ساقط من التهذيب لأن فيه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ( منه ـ قده ) .

(2) في هامش المخطوط : الرضا ، ليس في نسخة التهذيب ، ( منه قدّه ) .

(3) كتب المصنف في هامش الأصل : « لا » ليس في التهذيب .

(4) التهذيب 1 : 363 / 1098 و 362 / 1094 .

2 ـ الكافي 3 : 33 / 3 .

(1) في المصدر : في .

وسألته عن الجرح ، كيف أصنع به في غسله ؟ قال : أغسل ما حوله .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.