64 ـ باب استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً .
34 ـ باب استحباب الأخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة الأخذ جزافاً
61 ـ باب أنّ من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه إعادة الطواف
77 ـ باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اُعطيت الباقي ثمّ اُعتقت
6 ـ باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل ، وإن اختلفت المرضعة فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الأم رضاعاً ، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً ، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع
1 ـ باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد
38 ـ باب عدم جواز بيع العنب بالعصير ، وجواز بيع العصير نقداً ونسيئة.
4 ـ باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان ، إلا أن يصوم قبله ولو يوماً .
42 ـ باب جواز التلبية جنباً ، وعلى غير طهر ، وعلى كل حال
30 ـ باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على محمّد وآله في شعبان
45 ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى
38 ـ باب عدم جواز المسح على الخفّين الّا لضرورة شديدة أو تقيّة عظيمة
7 ـ باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان
[ 1211 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن النعمان ، عن أبي الورد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أبا ظبيان حدثني أنّه رأى علياً ( عليه السلام ) أراق الماء ثمّ مسح على الخفين ؟ فقال : كذب أبو ظبيان ، أما بلغك (1) قول علي ( عليه السلام ) فيكم : سبق الكتاب الخفّين ، فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال : لا ، إلّا من عدوّ تتّقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك .
[ 1212 ] 6 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفيهم علي ( عليه السلام ) ، فقال : ما تقولون في المسح على الخفّين ؟ __________________
4 ـ الكافي 1 : 283 / 6 .
5 ـ التهذيب 1 : 362 / 1092 ، والاستبصار 1 : 76 / 236
(1) في التهذيب وفي نسخة ( منه قدّه ) : بلغكم .
6 ـ التهذيب 1 : 361 / 1091 .
فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على الخفّين ، فقال علي ( عليه السلام ) : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري ، فقال علي ( عليه السلام ) : سبق الكتاب الخفّين ، إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة .
[ 1213 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسح على الخفّين ؟ فقال : لا تمسح ، وقال : إنّ جدّي قال : سبق الكتاب الخفّين .
[ 1214 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سُئل عن المسح على الخفّين وعلى العمامة ؟ قال : لا تمسح عليهما .